responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 365


لا يحصى من الكتاب وظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة فينبغي أن تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن ، وإنما يخرج بعض ما يتناوله هذه الظواهر عن الوجوب ويثبت له حكم [1] الندب بدليل قاد إلى ذلك ولا دليل هاهنا يوجب العدول عن الظاهر .
< فهرس الموضوعات > لو نام عن صلاة العشاء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 205 ] [ لو نام عن صلاة العشاء ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . [2] دليلنا على صحة قولنا : بعد الإجماع الذي يتردد الطريقة التي ذكرناها [3] قبل هذه المسألة بلا فصل من قوله تعالى ( وافعلوا الخير ) وأمره جل وعز بالطاعة على الترتيب الذي بيناه .
< فهرس الموضوعات > لو جزت المرأة شعرها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 206 ] [ لو جزت المرأة شعرها ] ومما انفردت به الإمامية : أن على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ



[1] ساقط من " ألف " .
[2] لم نعثر عليه .
[3] في " ألف " : سلكناها .

365

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست