نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 352
ويعارض هذا الخبر بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث عمر أنه قال : وليأت الذي هو خير وكفارتها تركها [1] ، يعني " عليه السلام " ترك المعصية - لأن الكفارة لما كانت لإزالة الإثم وترك المعصية إذا كان واجبا فلا إثم عليه فيه ، فقد قام مقام الكفارة . ونحن نستعمل الخبرين المرويين عنه عليه السلام فنحمل قوله : وليكفر على الاستحباب والندب ، والمخالف لنا لا يمكنه على مذهبه استعمال الخبر المتضمن سقوط الكفارة ، وأن كفارتها تركها . < فهرس الموضوعات > لو حلف بالطلاق أو الظهار أو تعلق الصدقة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 195 ] [ لو حلف بالطلاق أو الظهار أو العتق أو الصدقة ] ومما انفردت به الإمامية : أن القائل إذا قال : إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو هي علي كظهر أمي أو عبدي حر أو مالي صدقة لم يكن كل ذلك يمينا يلزم فيها الحنث والكفارة . وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقالوا : متى حنث لزمه والظهار [2] والعتق [3] . وقال أبو حنيفة : إذا حلف بصدقة جميع ماله ثم حنث فعليه أن يتصدق بجميعه [4] ، وقال الشافعي : يجب عليه إذا حنث كفارة يمين [5] ، وقال مالك : يخرج عن ماله الثلث إذا حنث [6] .
[1] سنن أبي داود : ج 2 ص 116 سنن ابن ماجة : ج 1 ص 682 . [2] في " ألف " و " ب " : الطلاق والظهار . [3] أحكام القرآن ( للجصاص ) ج 2 / 295 . [4] بداية المجتهد : ج 1 ص 447 . [5] بداية المجتهد ج 1 ص 446 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 / 113 . [6] بداية المجتهد : ج 1 ص 447 .
352
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 352