responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 352


ويعارض هذا الخبر بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث عمر أنه قال : وليأت الذي هو خير وكفارتها تركها [1] ، يعني " عليه السلام " ترك المعصية - لأن الكفارة لما كانت لإزالة الإثم وترك المعصية إذا كان واجبا فلا إثم عليه فيه ، فقد قام مقام الكفارة .
ونحن نستعمل الخبرين المرويين عنه عليه السلام فنحمل قوله : وليكفر على الاستحباب والندب ، والمخالف لنا لا يمكنه على مذهبه استعمال الخبر المتضمن سقوط الكفارة ، وأن كفارتها تركها .
< فهرس الموضوعات > لو حلف بالطلاق أو الظهار أو تعلق الصدقة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 195 ] [ لو حلف بالطلاق أو الظهار أو العتق أو الصدقة ] ومما انفردت به الإمامية : أن القائل إذا قال : إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو هي علي كظهر أمي أو عبدي حر أو مالي صدقة لم يكن كل ذلك يمينا يلزم فيها الحنث والكفارة . وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقالوا : متى حنث لزمه والظهار [2] والعتق [3] .
وقال أبو حنيفة : إذا حلف بصدقة جميع ماله ثم حنث فعليه أن يتصدق بجميعه [4] ، وقال الشافعي : يجب عليه إذا حنث كفارة يمين [5] ، وقال مالك :
يخرج عن ماله الثلث إذا حنث [6] .



[1] سنن أبي داود : ج 2 ص 116 سنن ابن ماجة : ج 1 ص 682 .
[2] في " ألف " و " ب " : الطلاق والظهار .
[3] أحكام القرآن ( للجصاص ) ج 2 / 295 .
[4] بداية المجتهد : ج 1 ص 447 .
[5] بداية المجتهد ج 1 ص 446 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 / 113 .
[6] بداية المجتهد : ج 1 ص 447 .

352

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست