responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


وهو أقل الطهر عندهما [1] ثم تحيض ثلاثة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض ثلاثة أيام ثم تطهر لحظة واحدة .
وأبو حنيفة يذهب إلى أن أقل ما تنقضي به العدة ستون يوما ولحظة واحدة [2] ، لأنه يعتبر أكثر الحيض وأقل الطهر ، وأكثر الحيض عنده عشرة أيام [3] فكأنه يطلقها في آخر أجزاء الطهر ثم تحيض عشرة أيام وتطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض عشرة أيام وتطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض عشرة أيام ، ثم تطهر لحظة واحدة .
والحجة لما ذهبنا إليه : بعد إجماع الفرقة المحقة عليه أن الله تعالى أمر المطلقة بالتربص ثلاثة أقراء ، والصحيح عندنا أن القرء المراد في الآية هو الطهر دون الحيض . وصح أيضا أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة أيام ، وقد دللنا في باب الحيض في هذا الكتاب [4] على أن أقل الطهر هو عشرة أيام ، ودللنا فيما كنا أمليناه من مسائل الخلاف [5] المفرد [6] على أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولم يبق إلا أن ندل على أن القرء هو الطهر .
والذي يدل على ذلك بعد الإجماع المتكرر أن لفظة القرء في وضع اللغة مشتركة بين الحيض والطهر ، وقد نص القوم [7] على ذلك في كتبهم ، ومما يوضح صحة الاشتراك أنها مستعملة في الأمرين بغير شك ولا دفاع ، وظاهر الاستعمال للفظة بين شيئين يدل على أنها حقيقة في الأمرين إلى أن يقوم دليل



[1] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 1 / 344 .
[2] المحلى : ج 10 / 273 .
[3] المحلى : ج 10 / 273 .
[4] في ص 125 .
[5] لا يوجد كتابه لدينا .
[6] في " ألف " و " ب " المفردة .
[7] القاموس المحيط : ج 1 / 24 .

341

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست