نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)
وهو أقل الطهر عندهما [1] ثم تحيض ثلاثة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض ثلاثة أيام ثم تطهر لحظة واحدة . وأبو حنيفة يذهب إلى أن أقل ما تنقضي به العدة ستون يوما ولحظة واحدة [2] ، لأنه يعتبر أكثر الحيض وأقل الطهر ، وأكثر الحيض عنده عشرة أيام [3] فكأنه يطلقها في آخر أجزاء الطهر ثم تحيض عشرة أيام وتطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض عشرة أيام وتطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض عشرة أيام ، ثم تطهر لحظة واحدة . والحجة لما ذهبنا إليه : بعد إجماع الفرقة المحقة عليه أن الله تعالى أمر المطلقة بالتربص ثلاثة أقراء ، والصحيح عندنا أن القرء المراد في الآية هو الطهر دون الحيض . وصح أيضا أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة أيام ، وقد دللنا في باب الحيض في هذا الكتاب [4] على أن أقل الطهر هو عشرة أيام ، ودللنا فيما كنا أمليناه من مسائل الخلاف [5] المفرد [6] على أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولم يبق إلا أن ندل على أن القرء هو الطهر . والذي يدل على ذلك بعد الإجماع المتكرر أن لفظة القرء في وضع اللغة مشتركة بين الحيض والطهر ، وقد نص القوم [7] على ذلك في كتبهم ، ومما يوضح صحة الاشتراك أنها مستعملة في الأمرين بغير شك ولا دفاع ، وظاهر الاستعمال للفظة بين شيئين يدل على أنها حقيقة في الأمرين إلى أن يقوم دليل
[1] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 1 / 344 . [2] المحلى : ج 10 / 273 . [3] المحلى : ج 10 / 273 . [4] في ص 125 . [5] لا يوجد كتابه لدينا . [6] في " ألف " و " ب " المفردة . [7] القاموس المحيط : ج 1 / 24 .
341
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 341