responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 335


من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن ) [1] وهذا صريح في أن الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال ، لأن قوله تعالى : ( واللائي لم يحضن ) معناه واللائي لم يحضن كذلك .
فإن قيل : كيف تدعون أن الظاهر يقتضي إيجاب العدة على ما ذكرتم على كل حال ، وفي الآية شرط وهو قوله تعالى : ( إن ارتبتم ) ؟
قلنا : أول ما نقوله : أن الشرط المذكور في الآية لا ينفع أصحابنا ، لأنه غير مطابق لما يشرطونه وإنما يكون نافعا لهم الشرط لو قال تعالى : إن كان مثلهن لا تحيض في اليائسات وفي اللائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهن تحيض وإذا لم يقل تعالى ذلك وقال : ( إن ارتبتم ) وهو غير الشرط الذي يشرطه أصحابنا ، فلا منفعة لهم به .
وليس يخلو قوله تعالى : ( إن ارتبتم ) من أن يريد به ما قال جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل من أنه تعالى أراد به إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها ، فقد رووا ما يقوي ذلك من أن سبب نزول هذه الآية هو ما ذكرناه من فقد العلم ، فروى مطرف [2] عن عمرو بن سالم قال قال أبي بن كعب يا رسول الله إن عددا من عدة النساء لم تذكر في الكتاب :
الصغار والكبار وأولات الأحمال فأنزل الله عز وجل ( واللائي يئسن من المحيض ) إلى قوله : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [3] فكان سبب نزول هذه الآية الارتياب الذي ذكرناه .
ولا يجوز أن يكون الارتياب بأنها آيسة أو غير آيسة لأنه تعالى قد قطع في



[1] سورة الطلاق : الآية 4 .
[2] تفسير ابن كثير : ج 4 / 381 .
[3] سورة الطلاق : الآية 4 .

335

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست