responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 276


البائنات بغير طلاق ، قد كان يجوز أن يلحقهن حكم الطلاق .
قلنا : الطلاق إنما يحتاج إليه في النكاح المؤبد لأنه غير موقت ، والنكاح الموقت لا يفتقر إلى الطلاق ، لأنه ينقطع حكمه بمضي الوقت .
فإذا قيل : وإن لم يفتقر الموقت إلى الطلاق في وقوع الفرقة ، ألا جاز أن تطلق قبل انقضاء الأجل المضروب فيؤثر ذلك فيما بقي من مدة الأجل ؟
قلنا : قد منعت الشريعة من ذلك ، لأن كل من أجاز النكاح الموقت وذهب إلى الاستباحة به يمنع من أن يقع فرقة قبله بطلاق ، فالقول بالأمرين خلاف الإجماع .
والذي ذكروه رابعا جوابه أن الولد يلحق بعقد المتعة ومن ظن خلاف ذلك علينا فقد أساء بنا الظن والظهار أيضا يقع بالمتمتع بها وكذلك اللعان .
على أنهم لا يذهبون إلى وقوع اللعان بكل زوجة ، لأن أبا حنيفة يشترط في اللعان أن يكون الزوجان جميعا غير كافرين ولا عبدين ، وعنده أيضا أن الأخرس لا يصح قذفه ولا لعانه [1] . وعند أبي حنيفة أيضا أن ظهار الذمي لا يصح [2] .
على أنه ليس في ظواهر القرآن ما يقتضي لحوق الظهار واللعان بكل زوجة وكذلك الإيلاء ، وإنما في الآيات الواردات بهذه الأحكام بيان حكم من ظاهر أو لا عن أو آلى فلا تعلق للمخالف بذلك .



[1] الفتاوى الهندية : ج 1 / 515 ، المجموع : ج 17 / 433 ، المحلى : ج 10 / 144 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 7 / 40 المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 / 6 .
[2] المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 556 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 6 / 227 الفتاوى الهندية : ج 1 / 505 - 506 .

276

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست