responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 274


قلنا : الأولى إن تكون لفظة محصنين محمولة على العفة والتنزه عن الزنا لأنه في مقابلة قوله تعالى : ( غير مسافحين ) والسفاح : الزنا بغير شبهة ولو حملت اللفظة على الأمرين من العفة والإحصان الذي يتعلق به الرجم لم يكن بعيدا .
فإن قيل : كيف نحمل لفظة الإحصان في الآية على ما يقتضي الرجم ، وعندكم أن المتعة لا تحصن ؟
قلنا : قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها تحصن . وبعد فإذا كانت لفظة ( محصنين ) تليق بالنكاح المؤبد رددنا ذلك إليه ، كما أنا [1] رددنا لفظة الاستمتاع إلى النكاح المؤجل لما كانت تليق به ، فكأنه تعالى أحل النكاح على الإطلاق وابتغاءه بالأموال ثم فصل منه المؤبد بذكر الإحصان والمؤجل بذكر الاستمتاع .
وقد استدل المخالفون في حظر المتعة بقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) [2] ، قالوا : والمنكوحة متعة ليست بزوجة من وجوه :
لأنها لا ترث ولا تورث ، والله تعالى يقول : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم . . . ولهن الربع مما تركتم ) [3] .
وأيضا لو كانت زوجة لوجب أن تعتد عند وفاة المستمتع بها أربعة أشهر وعشرا لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [4] .
وأيضا فلو كانت زوجة لبانت بالطلاق بظواهر الكتاب .



[1] ساقط من " ألف " و " ب " .
[2] سورة المؤمنون : آية 5 - 7 .
[3] سورة النساء : آية 12 .
[4] سورة البقرة : آية 234 .

274

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست