نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 274
قلنا : الأولى إن تكون لفظة محصنين محمولة على العفة والتنزه عن الزنا لأنه في مقابلة قوله تعالى : ( غير مسافحين ) والسفاح : الزنا بغير شبهة ولو حملت اللفظة على الأمرين من العفة والإحصان الذي يتعلق به الرجم لم يكن بعيدا . فإن قيل : كيف نحمل لفظة الإحصان في الآية على ما يقتضي الرجم ، وعندكم أن المتعة لا تحصن ؟ قلنا : قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها تحصن . وبعد فإذا كانت لفظة ( محصنين ) تليق بالنكاح المؤبد رددنا ذلك إليه ، كما أنا [1] رددنا لفظة الاستمتاع إلى النكاح المؤجل لما كانت تليق به ، فكأنه تعالى أحل النكاح على الإطلاق وابتغاءه بالأموال ثم فصل منه المؤبد بذكر الإحصان والمؤجل بذكر الاستمتاع . وقد استدل المخالفون في حظر المتعة بقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) [2] ، قالوا : والمنكوحة متعة ليست بزوجة من وجوه : لأنها لا ترث ولا تورث ، والله تعالى يقول : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم . . . ولهن الربع مما تركتم ) [3] . وأيضا لو كانت زوجة لوجب أن تعتد عند وفاة المستمتع بها أربعة أشهر وعشرا لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [4] . وأيضا فلو كانت زوجة لبانت بالطلاق بظواهر الكتاب .
[1] ساقط من " ألف " و " ب " . [2] سورة المؤمنون : آية 5 - 7 . [3] سورة النساء : آية 12 . [4] سورة البقرة : آية 234 .
274
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 274