نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 273
وفي أصحابنا من استدل على أن لفظة ( استمتعتم ) تنصرف إلى هذا النكاح المؤجل دون المؤبد بأنه تعالى سمى العوض عليه أجرا ولم يسم العوض عن النكاح المؤبد بهذا الاسم في القرآن كله بل سماه نحلا وصداقا وفرضا . وهذا غير معتمد لأنه تعالى قد سمى العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا الموضع بالأجر في قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) [1] وفي قوله تعالى : ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) [2] . فإن قيل : كيف يصح حمل لفظة ( استمتعتم ) على النكاح المخصوص وقد أباح الله تعالى بقوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) [3] النكاح المؤبد بلا خلاف ؟ فمن خصص ذلك بعقد المتعة خارج عن الإجماع . قلنا : قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) [4] يبيح العقد على النساء والتوصل بالمال إلى استباحتهن ويعم ذلك العقد المؤبد والمؤجل ثم خص العقد المؤجل بالذكر فقال : ( فما استمتعتم به منهن ) [5] والمعنى فمن نكحتموه منهن نكاح المتعة فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة لأن الزيادة في الأجر والأجل لا تليق إلا بالعقد المؤجل . فإن قيل : الآية مجملة لقوله تعالى : ( محصنين غير مسافحين ) ولفظة الإحصان تقع على أشياء مختلفة من العفة والتزويج وغير ذلك .
[1] سورة الممتحنة : آية 10 . [2] سورة النساء : آية 25 . [3] سورة النساء : آية 24 . [4] سورة النساء : آية 24 . [5] سورة النساء : آية 24 .
273
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 273