responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 273


وفي أصحابنا من استدل على أن لفظة ( استمتعتم ) تنصرف إلى هذا النكاح المؤجل دون المؤبد بأنه تعالى سمى العوض عليه أجرا ولم يسم العوض عن النكاح المؤبد بهذا الاسم في القرآن كله بل سماه نحلا وصداقا وفرضا .
وهذا غير معتمد لأنه تعالى قد سمى العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا الموضع بالأجر في قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) [1] وفي قوله تعالى : ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) [2] .
فإن قيل : كيف يصح حمل لفظة ( استمتعتم ) على النكاح المخصوص وقد أباح الله تعالى بقوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) [3] النكاح المؤبد بلا خلاف ؟ فمن خصص ذلك بعقد المتعة خارج عن الإجماع .
قلنا : قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) [4] يبيح العقد على النساء والتوصل بالمال إلى استباحتهن ويعم ذلك العقد المؤبد والمؤجل ثم خص العقد المؤجل بالذكر فقال : ( فما استمتعتم به منهن ) [5] والمعنى فمن نكحتموه منهن نكاح المتعة فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة لأن الزيادة في الأجر والأجل لا تليق إلا بالعقد المؤجل .
فإن قيل : الآية مجملة لقوله تعالى : ( محصنين غير مسافحين ) ولفظة الإحصان تقع على أشياء مختلفة من العفة والتزويج وغير ذلك .



[1] سورة الممتحنة : آية 10 .
[2] سورة النساء : آية 25 .
[3] سورة النساء : آية 24 .
[4] سورة النساء : آية 24 .
[5] سورة النساء : آية 24 .

273

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست