نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 268
< فهرس الموضوعات > نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 153 ] [ نكاح المتعة ] ومما شنع به على الإمامية وادعي تفردها به وليس الأمر على ذلك إباحة نكاح المتعة وهو النكاح المؤجل . وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال ، منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب " عليه السلام " وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ( رضي الله عنهما ) ومجاهد وعطاء ، وأنهم يقرأون ( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن ) [1] . وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير وابن جريح أنهم كانوا يفتون بها [2] ، فادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل . والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها ، أشياء : منها أنه قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا آجل مباحة بضرورة العقل ، وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل . فإن قيل : من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل والخلاف في
[1] تفسير الطبري : ج 5 / 9 و 130 تفسير مجمع البيان : ج 3 / 32 تفسير القرطبي : ج 5 / 130 تفسير ابن كثير : ج 1 / 474 المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 571 شرح النووي ( صحيح مسلم ) : ج 9 / 179 ، صحيح الترمذي : ج 3 / 430 تفسير الرازي : ج 10 / 50 و 52 نصب الراية : ج 3 / 176 و 182 . [2] نيل الأوطار : ج 6 / 135 المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 571 شرح النووي : ج 9 / 179 نصب الراية : ج 3 / 181 ، تفسير مجمع البيان : ج 3 / 32 الجامع لأحكام القرآن : ج 5 / 130 تفسير الطبري : ج 5 / 10 تفسير ابن كثير : ج 1 / 474 .
268
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 268