نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 238
المال لزيد وعمرو ، لأنه لا يجوز أن يكون جميع المال لكل واحد منهما ، فوجب الاشتراك لهذه العلة ، وجرت الآية مجرى أن تقول هذا الشهر أجل لدين فلان ودين فلان ، في أنه يقتضي كون الشهر كله أجلا للدينين جميعا ، ولا ينقسم كانقسام المال فوجب الاشتراك لهذه العلة . < فهرس الموضوعات > حج التمتع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 123 ] [ حج التمتع ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن التمتع بالعمرة إلى الحج هو فرض الله تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام لا يجزئه مع التمكن سواه ، وصفته أن يحرم من الميقات بالعمرة ، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم أحل من كل شئ أحرم منه ، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام وعليه دم المتعة ، فإن عدم الهدي وكان واجدا لثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة حتى يذبح [1] طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل ، ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم [2] التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام من أيام التشريق ، وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله . وخالف باقي الفقهاء في ذلك كله إلا أنهم اختلفوا في الأفضل من
[1] في " ألف " و " ب " : يذبح عنه . [2] ساقط من " ألف " و " ب " .
238
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 238