نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 219
وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة أيضا . < فهرس الموضوعات > حكم من فر من الزكاة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 108 ] [ حكم من فر من الزكاة ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من فر بدراهم أو دنانير من الزكاة فسبكها أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذا كان قصده بما فعله الهرب منها ، وإن كان له غرض آخر سوى الفرار من الزكاة فلا زكاة عليه . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يوجبون على من ذكرناه الزكاة وإن كان قصده الهرب منها [1] . وروي عن مالك وبعض التابعين أن عليه الزكاة [2] . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة . فإن قيل : قد ذكر أبو علي بن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه [3] . قلنا : الإجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه ، وإنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا عليهم السلام [4] ، تتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر بماله ، وبإزاء تلك الأخبار مما هو أظهر منه وأقوى وأولى وأوضح طريقا تتضمن أن
[1] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 166 المجموع : ج 5 / 468 ، مختصر المزني : ص 46 . [2] بداية المجتهد : ج 1 / 264 فتح العزيز : ج 5 / 492 المجموع : ج 5 / 468 . [3] مختلف الشيعة : كتاب الزكاة ص 173 س 38 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 2 / 17 ح 28 .
219
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 219