responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 219


وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة أيضا .
< فهرس الموضوعات > حكم من فر من الزكاة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 108 ] [ حكم من فر من الزكاة ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من فر بدراهم أو دنانير من الزكاة فسبكها أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذا كان قصده بما فعله الهرب منها ، وإن كان له غرض آخر سوى الفرار من الزكاة فلا زكاة عليه .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يوجبون على من ذكرناه الزكاة وإن كان قصده الهرب منها [1] . وروي عن مالك وبعض التابعين أن عليه الزكاة [2] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة .
فإن قيل : قد ذكر أبو علي بن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه [3] .
قلنا : الإجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه ، وإنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا عليهم السلام [4] ، تتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر بماله ، وبإزاء تلك الأخبار مما هو أظهر منه وأقوى وأولى وأوضح طريقا تتضمن أن



[1] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 166 المجموع : ج 5 / 468 ، مختصر المزني : ص 46 .
[2] بداية المجتهد : ج 1 / 264 فتح العزيز : ج 5 / 492 المجموع : ج 5 / 468 .
[3] مختلف الشيعة : كتاب الزكاة ص 173 س 38 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 2 / 17 ح 28 .

219

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست