responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 212


الأصناف فالطريقة تتناولها .
ويمكن أن يعارضوا بما يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله :
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة [1] . وعموم هذا الخبر يقتضي نفي الصدقة عما هو معرض للتجارة وعما ليس بمعرض لها ، لأنه عليه السلام لم يفصل بينهما ، وإذا ثبت نفي الصدقة عن العبد والفرس وإن كانا للتجارة ثبت فيما عداهما من العروض لأن أحدا لم يفصل بين الأمرين .
وأيضا فإن أصول الشريعة تقتضي أن الزكوات إنما تجب في الأعيان لا الأثمان ، وعروض التجارة عندهم إنما تجب في أثمانها لا أعيانها ، وذلك مخالف لأصول الشريعة .
فإن تعلقوا بقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة ) [2] وهذا عموم يدخل فيه العروض [3] .
فالجواب عن ذلك أن أكثر ما في هذه الآية أن يكون لفظها عموما والعموم معرض للتخصيص ، ونحن نخص هذا العموم ببعض ما تقدم من أدلتنا .
على أن مخالفينا لا بد لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة ، لأنهم يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة ، وهذا ترك للظاهر وخروج عنه ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظة في الآية على الأصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيها ، وإذا قمنا في ذلك مقامهم وهم المستدلون بالآية بطل استدلالهم .



[1] صحيح البخاري : ج 2 / 149 صحيح مسلم : ج 2 / 675 - 676 سنن أبي داود : ج 2 / 108 ح 1595 ، سنن ابن ماجة : ج 1 / 579 ح 1812 سنن الترمذي ج 3 / 23 - 24 سنن النسائي : ج 5 / 35 - 36 ، سنن البيهقي : ج 4 / 117 .
[2] سورة التوبة : الآية 103 .
[3] في " م " : وأن عموم القول يتناول عروض التجارة .

212

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست