responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 209


لأن الإجمال هو مقدار الواجب لا الموجب فيه .
فإن قيل : قد سماه الله تعالى حقا ، وذلك لا يليق إلا بالواجب .
قلنا : قد يطلق اسم الحق على الواجب والمندوب إليه ، وقد روى جابر أن رجلا قال : يا رسول الله هل علي حق في إبلي سوى الزكاة ؟ فقال عليه السلام : نعم تحمل عليها وتسقي من لبنها [1] .
فإن قالوا ظاهر قوله تعالى : ( وآتوا حقه ) يقتضي الوجوب وما ذكرتموه ليس بواجب .
قلنا : إذا سلمنا أن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب كان لنا طريقان من الكلام :
أحدهما : أن نقول : أن ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر آخر له كترك ذلك الظاهر ليسلم هذا ، وأنتم إذا حملتم الأمر على الوجوب هاهنا تركتم تعلق العطاء بوقت الحصاد ، ونحن إذا حملنا الأمر في الآية على الندب يسلم لنا ظاهر تعلق العطاء بوقت الحصاد ، وليس أحد الأمرين إلا كصاحبه وأنتم المستدلون بالآية فخرجت من أن تكون دليلا لكم .
والطريق الآخر : أنا لو قلنا بوجوب هذا العطاء في وقت الحصاد وإن لم يكن مقدرا بل موكولا إلى اختيار المعطي لم نقل [2] بعيدا من الصواب .
فإن تعلقوا بقوله تعالى : ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) [3] وأن المراد بالنفقة هاهنا الصدقة بدلالة قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) [4] يعني لا يخرجون زكاتها .
فالجواب عن ذلك أن اسم النفقة لا يجري على الزكاة إلا مجازا ، ولا يعقل



[1] لم نعثر عليه .
[2] في " ألف " يكن .
[3] البقرة : الآية 267 .
[4] سورة التوبة : الآية 34 .

209

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست