responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 188


لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون : إن كان ذاكرا لصومه فعليه القضاء وإن كان ناسيا فلا قضاء عليه [1] .
وقال ابن أبي ليلى : لا قضاء عليه وإن كان ذاكرا لصومه [2] .
وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال : إذا توضأ لصلاة مكتوبة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وإن توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء [3] . وهذا فيه بعض الشبه لمذهبنا .
وقال الأوزاعي : لا شئ عليه [4] .
وللشافعي قولان : أحدهما : أنه إذا تمضمض ورفق ولم يبالغ فدخل الماء إلى جوفه أنه لا يفطر [5] والقول الآخر : إنه يفطره [6] ولا يختلف قوله في أنه إذا وصل إلى الجوف عن مبالغة فإنه يفطر .
وقال الحسن بن صالح بن حي : إن توضأ للفريضة أو لصلاة سنة فدخل حلقه من الماء شئ في الثلاث فليس عليه قضاء وما دخل بعد الثلاث فعليه القضاء [7] وهذا نظير قول الإمامية .
والحجة في مذهبنا : الإجماع المتكرر ويمكن أن نتعلق في ذلك بقوله تعالى :
( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [8] وكل الحرج أن يأمرنا بالمضمضة



[1] الفتاوى الهندية : ج 1 / 202 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 3 / 66 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 44 المجموع : ج 6 / 327 .
[2] المجموع : ج 6 / 327 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 3 / 67 .
[3] المجموع : ج 6 / 327 .
[4] المغني ( لابن قدامة ) ج 3 / 44 الشرح الكبير : ج 3 / 44 .
[5] المجموع : ج 6 / 327 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 3 / 66 الشرح الكبير : ج 3 / 44 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 44 .
[6] الأم ، ج 2 / 101 مختصر المزني : ص 58 المجموع : ج 6 / 326 - 327 فتح العزيز : ج 6 / 393 .
[7] المحلي : ج 6 / 215 البحر الزخار : ج 3 / 253 .
[8] سورة الحج : الآية 78 .

188

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست