responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 187


ولأن بقاءه على الجنابة الواقعة عن الاحتلام بالنهار ليس بأكثر من حصول الجنابة في النهار والجنابة إذا وقعت بالليل وتمكن من إزالتها فاعتمد البقاء عليها إلى النهار فقد اعتمد لأن يكون جنبا بالنهار فاختلف الموضعان .
< فهرس الموضوعات > حكم الاستمناء في الصوم < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 84 ] [ حكم الاستنماء في الصوم ] ومما انفردت الإمامية به القول بإيجاب القضاء والكفارة على من اعتمد [1] استنزال الماء الدافق بغير جماع لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [2] .
وقد روي عن مالك أنه كان يقول : كل إفطار بمعصية يوجب الكفارة [3] واستنزال الماء في شهر رمضان معصية بغير شبهة .
دليلنا : الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة .
< فهرس الموضوعات > حكم المضمضة في الصوم < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 85 ] [ حكم المضمضة في الصوم ] ومما انفردت الإمامية به : القول بأن من تمضمض لطهارة فوصل الماء إلى جوفه لا شئ عليه من قضاء ولا غيره وإن فعل ذلك لغير طهارة من تبرد بالماء أو غيره ففيه القضاء خاصة لأن هذا الترتيب والتفصيل لا يعرفه باقي الفقهاء



[1] في ( ألف ) ( ب ) : تعمد .
[2] الأم : ج 2 / 101 المجموع : ج 6 / 342 اللباب : ج 1 / 165 الفتاوي الهندية : ج 1 / 200 المحلي : ج 6 / 185 .
[3] المدونة الكبرى : ج 1 / 220 - 221 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 56 شرح فتح القدير : ج 2 / 256 .

187

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست