responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 138


التثويب هو أن يقول بعد الفراغ من الأذان : حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين [1] .
واستدلوا على ذلك بأن قالوا : التثويب مأخوذ من العود إلى الشئ وإنما يعاد إلى شئ قد تقدم ذكره ، وما تقدم أن الصلاة خير من النوم فيكون ذلك عودا إليه .
وكان الشافعي يذهب إلى أن التثويب مسنون في أذان الصبح دون غيره [2] ، وحكي عنه أنه قال في الجديد : هو غير مسنون [3] .
وقال النخعي : هو مسنون في أذان سائر الصلوات [4] .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته ، والمنع منه الإجماع الذي تقدم .
وأيضا لو كان مشروعا لوجب أن يقوم دليل شرعي على ذلك ولا دليل عليه وإنما يرجعون إلى أخبار آحاد [5] ضعيفة ، ولو كانت قوية لما أوجبت إلا الظن وقد دللنا في غير موضع على أن أخبار الآحاد لا توجب العمل كما لا توجب العلم .
وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا ذم عليه ، لأنه إما أن يكون



[1] المبسوط : ج 1 / 130 - 131 ، نصب الراية : ج 1 / 279 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 420 ، اللباب : ج 1 / 59 شرح فتح القدير : ج 1 / 212 .
[2] الأم : ج 1 / 85 مختصر المزني 12 التنبيه 27 الأشباه والنظائر : 540 المجموع : ج 3 / 97 بداية المجتهد : ج 1 / 109 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 420 .
[3] بدائع الصنائع : ج 1 / 148 الأم : ج 1 / 85 مختصر المزني : 12 المجموع : 3 / 92 .
[4] تفسير القرطبي : ج 6 / 228 المجموع ج 3 / 98 .
[5] سنن ابن ماجة : ج 1 / 237 سنن الدارمي : ج 1 / 270 سنن الدارقطني : ج 1 / 243 صحيح البخاري : ج 1 / 158 مستدرك الحاكم : ج 1 / 422 كنز العمال : ج 8 / 356 ح 23246 ، و 23249 ، سنن البيهقي : 422 - 423 .

138

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست