نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 112
وقد روي عنه أنه قال : إن كتاب الله تعالى أتى بالمسح ، ويأبى الناس إلا الغسل [1] . وروي عنه أيضا أنه قال : غسلتان ومسحتان [2] . وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ما نزل القرآن إلا بالمسح [3] . والأخبار الواردة من طرقهم في هذا المعنى كثيرة وهي معارضة لأخبار الغسل ، ومسقطة لحكمها ، وقد بينا في مسائل الخلاف الكلام على هذه الأخبار بيانا شافيا . وقلنا : إن قوله ( عليه السلام ) : ويل للأعقاب من النار مجمل لا يدل على وجوب غسل الأعقاب في الطهارة الصغرى دون الكبرى ، ويحتمل أنه وعيد على ترك غسل الأعقاب في الجنابة . وقد روى قوم أن أجلاف الأعراب [4] كانوا يبولون وهم قيام فيترشش البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة ، فكان ذلك سببا لهذا الوعيد [5] . وقلنا أيضا : إن الأمر بإسباغ الوضوء وإحسانه لا يدل على وجوب غسل ولا مسح في الرجلين ، وإنما يدل على الفعل الواجب من غير تقصير عنه ولا إخلال به ، وقد علمنا أن هذا القول منه ( صلوات الله عليه ) غير مقتض وجوب غسل الرأس بدلا من مسحه ، بل يقتضي فعل الواجب من مسحه من غير تقصير
[1] التهذيب : ج 1 / 63 ح 23 الوسائل : ج 1 / 295 باب 25 من أبواب الوضوء ح 7 . [2] التهذيب : ج 1 / 63 ح 25 ، الوسائل : ج 1 / 295 باب 25 من أبواب الوضوء ح 9 . [3] التهذيب : ج 63 1 ح 24 ، الوسائل : ج 1 / 295 باب 25 من أبواب الوضوء ح 8 . [4] في " ألف " و " ب " : العرب . [5] لم نعثر عليه .
112
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 112