responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 112


وقد روي عنه أنه قال : إن كتاب الله تعالى أتى بالمسح ، ويأبى الناس إلا الغسل [1] .
وروي عنه أيضا أنه قال : غسلتان ومسحتان [2] .
وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ما نزل القرآن إلا بالمسح [3] .
والأخبار الواردة من طرقهم في هذا المعنى كثيرة وهي معارضة لأخبار الغسل ، ومسقطة لحكمها ، وقد بينا في مسائل الخلاف الكلام على هذه الأخبار بيانا شافيا .
وقلنا : إن قوله ( عليه السلام ) : ويل للأعقاب من النار مجمل لا يدل على وجوب غسل الأعقاب في الطهارة الصغرى دون الكبرى ، ويحتمل أنه وعيد على ترك غسل الأعقاب في الجنابة .
وقد روى قوم أن أجلاف الأعراب [4] كانوا يبولون وهم قيام فيترشش البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة ، فكان ذلك سببا لهذا الوعيد [5] .
وقلنا أيضا : إن الأمر بإسباغ الوضوء وإحسانه لا يدل على وجوب غسل ولا مسح في الرجلين ، وإنما يدل على الفعل الواجب من غير تقصير عنه ولا إخلال به ، وقد علمنا أن هذا القول منه ( صلوات الله عليه ) غير مقتض وجوب غسل الرأس بدلا من مسحه ، بل يقتضي فعل الواجب من مسحه من غير تقصير



[1] التهذيب : ج 1 / 63 ح 23 الوسائل : ج 1 / 295 باب 25 من أبواب الوضوء ح 7 .
[2] التهذيب : ج 1 / 63 ح 25 ، الوسائل : ج 1 / 295 باب 25 من أبواب الوضوء ح 9 .
[3] التهذيب : ج 63 1 ح 24 ، الوسائل : ج 1 / 295 باب 25 من أبواب الوضوء ح 8 .
[4] في " ألف " و " ب " : العرب .
[5] لم نعثر عليه .

112

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست