responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 97


( والرجز فاهجر ) [1] ، وأراد عبادة الأوثان . وفي موضع آخر : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) [2] .
والوجه الثاني : أنه تعالى أطلق عليه اسم التطهير والتطهير ، لا يطلق في الشرع إلا لإزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة .
واحتججنا عليهم أيضا بما يروونه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنما يغسل الثوب من الدم والبول والمني [3] ، وهذا يقتضي وجوب غسله وما يجب غسله لا يكون إلا نجسا ، والحجة الكبرى في نجاسته ووجوب غسله إجماع الإمامية على ذلك .
< فهرس الموضوعات > الاستنجاء من البول < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 7 ] [ الاستنجاء من البول ] ومما انفردت به الإمامية : أن البول خاصة لا يجزي فيه الاستجمار بالحجر ولا بد من غسله بالماء مع وجوده ، ولا يجري عندهم مجرى الغائط في جواز الاقتصار على الحجر .
وليس هذا بمذهب لأحد من الفقهاء ، لأن من يوجب الاستنجاء منهم [4] لا يفرق بين البول والغائط في جواز الاقتصار فيه على الحجر ، ومن يسقط



[1] المدثر : 5 .
[2] الحج : 30 .
[3] سنن الدارقطني : ج 1 / 127 ح 1 ، سنن البيهقي : ج 1 / 14 .
[4] بدائع الصنائع : ج 1 / 18 ، البحر الزخار : ج 2 / 48 ، الأم : ج 1 / 22 ، شرح فتح القدير : ج 1 / 187 ، مجمع الأنهر : ج 1 / 65 ، البحر الرائق : ج 1 / 241 .

97

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست