نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 593
وقال مالك : إذا طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول بها كان لها نصف المهر والميراث ولا عدة عليها ، فإن تزوجت عشرة أزواج كلهم طلق في المرض فإنها ترث جميعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض [1] . وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته ، فقال : ترثه ولو تزوجت بعشرة أزواج [2] . وقال مالك : فإن صح من مرضه [3] ثم مات بعد ذلك لم ترثه وهو قول الليث [4] . وقال الشافعي : لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة [5] ، وأجمعوا على أن المرأة لو ماتت لم يرثها ، فبان بهذا الشرح أن الإمامية منفردة بقولها . والذي يدل على صحته : الإجماع المتكرر الذي قد بينا أن فيه الحجة ، وأيضا فإن الأغلب والأظهر أن الرجل إنما يطلق [6] امرأته في مرضه هربا من أن ترثه فإذا حكم لها بأنها ترثه مدة سنة كان ذلك كالصارف له عن هذا الفعل . < فهرس الموضوعات > إرث الخنثى < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 325 ] [ إرث الخنثى ] ومما انفردت به الإمامية : أن من أشكلت حاله من الخناثى في كونه ذكرا
[1] المحلى : ج 10 ص 222 . [2] المصدر السابق . [3] في " ألف " و " ب " : مرضه صحة معروفة . [4] لم نعثر عليه . [5] الشرح الكبير : ج 7 ص 181 المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 217 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 6 [6] في " ألف " : يبت .
593
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 593