responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 593


وقال مالك : إذا طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول بها كان لها نصف المهر والميراث ولا عدة عليها ، فإن تزوجت عشرة أزواج كلهم طلق في المرض فإنها ترث جميعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض [1] .
وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته ، فقال :
ترثه ولو تزوجت بعشرة أزواج [2] .
وقال مالك : فإن صح من مرضه [3] ثم مات بعد ذلك لم ترثه وهو قول الليث [4] .
وقال الشافعي : لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة [5] ، وأجمعوا على أن المرأة لو ماتت لم يرثها ، فبان بهذا الشرح أن الإمامية منفردة بقولها .
والذي يدل على صحته : الإجماع المتكرر الذي قد بينا أن فيه الحجة ، وأيضا فإن الأغلب والأظهر أن الرجل إنما يطلق [6] امرأته في مرضه هربا من أن ترثه فإذا حكم لها بأنها ترثه مدة سنة كان ذلك كالصارف له عن هذا الفعل .
< فهرس الموضوعات > إرث الخنثى < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 325 ] [ إرث الخنثى ] ومما انفردت به الإمامية : أن من أشكلت حاله من الخناثى في كونه ذكرا



[1] المحلى : ج 10 ص 222 .
[2] المصدر السابق .
[3] في " ألف " و " ب " : مرضه صحة معروفة .
[4] لم نعثر عليه .
[5] الشرح الكبير : ج 7 ص 181 المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 217 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 6
[6] في " ألف " : يبت .

593

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست