نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 580
وأحد الأبوين وليس لابن الابن شئ . وخالف سائر الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن السدس الباقي من هذه الفريضة لابن الابن [1] . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة المتردد أن أحد الأبوين أقرب إلى الميت من ابن ابنه ، والقربى مراعاة في الميراث فكيف يجوز أن يرث البعيد مع القريب ؟ ولأن مخالفينا يعولون في ذلك على الخبر الذي يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما أبقت الفرائض فلأولى ذي عصبة ذكر [2] ، وقد أسلفنا [3] من الكلام في إبطال هذا الخبر ما فيه كفاية . ثم لو كان صحيحا لكان الأب بأن يكون هو الأولى بالميراث من ابن الابن ، فلو راعينا التعصيب الذي يراعونه لكان الأب أحق من ابن الابن به . < فهرس الموضوعات > حجب الام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 314 ] [ حجب الأم ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة ، وإنما يحجبها عنه الأخوة من الأب والأم أو من الأب . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الأخوة من الأم يحجبون كما تحجب الأخوة من الأب والأم [4] .
[1] لم نعثر عليه [2] التهذيب : ج 9 ص 260 س 2 الوسائل : ج 17 ص 432 ح 5 . [3] لم نعثر عليه . [4] لم نعثر عليه .
580
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 580