responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 580


وأحد الأبوين وليس لابن الابن شئ .
وخالف سائر الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن السدس الباقي من هذه الفريضة لابن الابن [1] .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة المتردد أن أحد الأبوين أقرب إلى الميت من ابن ابنه ، والقربى مراعاة في الميراث فكيف يجوز أن يرث البعيد مع القريب ؟
ولأن مخالفينا يعولون في ذلك على الخبر الذي يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما أبقت الفرائض فلأولى ذي عصبة ذكر [2] ، وقد أسلفنا [3] من الكلام في إبطال هذا الخبر ما فيه كفاية .
ثم لو كان صحيحا لكان الأب بأن يكون هو الأولى بالميراث من ابن الابن ، فلو راعينا التعصيب الذي يراعونه لكان الأب أحق من ابن الابن به .
< فهرس الموضوعات > حجب الام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 314 ] [ حجب الأم ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة ، وإنما يحجبها عنه الأخوة من الأب والأم أو من الأب .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الأخوة من الأم يحجبون كما تحجب الأخوة من الأب والأم [4] .



[1] لم نعثر عليه
[2] التهذيب : ج 9 ص 260 س 2 الوسائل : ج 17 ص 432 ح 5 .
[3] لم نعثر عليه .
[4] لم نعثر عليه .

580

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست