responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 579


< فهرس الموضوعات > لو خلف الميت أبوين وبنتا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 312 ] [ لو خلف الميت أبوين وبنتا ] ومما انفردت به الإمامية أنهم ذهبوا فيمن يموت ويخلف والديه وبنته أن للبنت النصف وللأبوين السدسين وما يبقى يرد عليهم على حساب سهامهم .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن للبنت النصف وللأم السدس وللأب ما يبقى وهو الثلث [1] .
دليلنا على صحة قولنا الإجماع المتردد ، ولأن الأبوين لهما السدسان بظاهر الكتاب وللبنت النصف بظاهره أيضا ، ويبقى السدس فيجب أن يكون مردودا على الجماعة بقوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) فكيف يجوز هذا الباقي للأب وإنما له السدس مع الولد ؟
فإذا قالوا : بالخبر المتضمن لذكر العصبة ، فقد تقدم [2] من الكلام في ذلك ما فيه كفاية ، ولأن خبرهم إذا صح يقتضي أن تبقي الفرائض شيئا وهاهنا ما أبقت الفرائض شيئا بل قد استوفى النص جميع المال .
< فهرس الموضوعات > لو خلف الميت ابنتين وأحد الأبوين وابن ابن < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 313 ] [ لو خلف الميت ابنتين وأحد الأبوين وابن ابن ] ومما انفردت به الإمامية أنهم يذهبون فيمن ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن أن للبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على البنتين



[1] لم نعثر عليه .
[2] لم نعثر عليه

579

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست