responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 547


ثمانمائة درهم فقد ألزمناه ما لا شك في لزومه ، وما زاد على ذلك من ثلث أو نصف أو مساواة لدية المسلم هو بغير يقين مع الخلاف فيجب أن يثبت ما ذكرناه من المبلغ لأنه اليقين دون ما عداه .
فإن احتجوا بما رواه عمرو بن حزم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في النفس مائة من الإبل [1] وهذا يقتضي أن يكون ذلك في كل نفس .
قلنا : هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ولا يجوز أن يرجع به عما ذكرناه من الأدلة الموجبة للعلم . وهو أيضا معارض بأخبار نرويها كثيرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) يتضمن بعضها [2] أن الدية النصف وبعضها [3] أن الدية الثلث ، فإذا تعارضت الأخبار سقطت .
على أن ظاهر هذا الخبر يقتضي أن المرأة مساوية للرجل في الدية ، وقد خالفنا بينهما بالدليل ، وكذلك الذمي عندنا .
< فهرس الموضوعات > لو قتل الذمي مسلما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 307 ] [ لو قتل الذمي مسلما ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الذمي إذا قتل مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول ، فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه ، وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم ، وإن كان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد



[1] الموطأ : ج 2 ص 849 ح 1 ، سنن البيهقي : ج 8 ص 73 .
[2] سنن البيهقي : ج 8 ص 101 مسند أحمد ج 2 ص 183 و 224 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 883 ح 2644 ، كنز العمال : ج 15 ص 53 و 54 و 57 ح 40056 و 20060 و 40072 و 40073 ، سنن الترمذي : ج 4 ص 25 ح 1413 .
[3] كنز العمال : ج 15 ص 140 ح 40428 ، سنن البيهقي : ج 8 ص 101 .

547

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست