responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 545


أحد على أنه على الحقيقة ولد الزنا ، فأما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الوطئ [1] من غير عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ، فالظاهر في الولد أنه ولد الزنا ، والدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها .
< فهرس الموضوعات > دية أهل الكتاب والمجوس < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 306 ] [ دية أهل الكتاب والمجوس ] ومما انفردت به الإمامية : القول : بأن دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى أربعمائة درهم .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة وأصحابه وعثمان البتي والثوري والحسن بن حي وداود : إن دية الكافر مثل دية المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي سواء [2] .
وقال مالك دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وديات نسائهم على النصف من ذلك [3] .
وقال الشافعي : دية اليهودي والنصراني ثلث الدية ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم [4] ، والمرأة على النصف . وهذه موافقة من مالك والشافعي للإمامية في



[1] في " ألف " و " ب " : الوطء .
[2] المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 527 الشرح الكبير : ج 9 ص 521 المجموع : ج 19 ص 53 ، المحلى : ج 10 ص 348 بداية المجتهد : ج 2 ص 447 ، الهداية على البداية : ج 4 ص 178 سنن الترمذي : ج 4 ص 26 .
[3] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 26 ص 84 المجموع : ج 19 ص 52 و 53 المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 527 و 530 الشرح الكبير : ج 9 ص 521 و 523 بداية المجتهد : ج 2 ص 447 الهداية على البداية : ج 4 ص 178 .
[4] الشرح الكبير : ج 9 ص 523 المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 530 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 26 ص 84 ، الهداية على البداية : ج 4 ص 178 ، بداية المجتهد : ج 2 ص 447 .

545

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست