نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 533
عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إياه فعليه عشر دية الجنين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يرضوا بالخلاف حتى عجبوا منه وشنعوا به . والطريقة التي ذكرناها في المسألة المتقدمة لهذه بلا فصل هي الحجة في المسألتين ومزيلة للتعجب منهما . < فهرس الموضوعات > لو اشترك جماعة في القتل < / فهرس الموضوعات > " مسألة " [ 298 ] [ لو اشترك جماعة في القتل ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الاثنين أو ما زاد عليهما من العدد إذا قتلوا واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين أمور ثلاثة : أحدها أن يقتلوا القاتلين كلهم ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول إلى أولياء المقتولين ، والأمر الثاني أن يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي المستبقون ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية فإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وإن اختلفت أقوالهم . فقال معاذ بن جبل وابن الزبير وداود بن علي : إن الجماعة لا تقتل بواحد ولا الاثنان بواحد [1] . وقال باقي الفقهاء من أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومن عداهم : إن الجماعة إذا اشتركت في القتل قتلت بالواحد [2] غير أنهم لم يذهبوا إلى
[1] المجموع : ج 18 ص 369 المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 366 الشرح الكبير : ج 9 ص 334 بداية المجتهد : ج 2 ص 432 . [2] بداية المجتهد : ج 2 ص 432 الشرح الكبير : ج 9 ص 334 المجموع ج 18 ص 369 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 366 .
533
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 533