responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 532


< فهرس الموضوعات > لو ضرب امرأة فألقت حملها < / فهرس الموضوعات > " مسألة " [ 296 ] [ لو ضرب امرأة فألقت حملها ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرون دينارا . فإن ألقت علقة فأربعون دينارا فإن ألقت مضغة فستون دينارا . فإن ألقته عظما مكتسيا لحما فثمانون دينارا فإن ألقت جنينا لم ينفخ فيه الروح فمائة دينار . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يعرفون الترتيب الذي ذكرناه [1] .
دليلنا على صحة ذلك : إجماع الطائفة ، وأنه غير ممتنع أن تتعلق المصلحة بما ذكرناه فإن الأحكام تابعة للمصالح وإن امتنعوا من جواز تعلق المصلحة بالترتيب الذي رتبناه طولبوا بالدليل على امتناعهم فإنهم لا يجدونه ، وإذا أقروا بجواز تعلق المصلحة به فلا بد من ذلك . قلنا : إذا أجمعت الطائفة على هذه الأحكام وانتشرت في رواياتها وأحاديثها [2] وجب القول بها ، وعلى أقل الأحوال سقط التعجب الشديد منكم والشناعة وأنكم تكثرون العجب من أقوالنا هذه ولا وجه يقتضيه إلا الهوى .
< فهرس الموضوعات > لو أفزع رجلا في حال الجماع < / فهرس الموضوعات > " مسألة " [ 297 ] [ لو أفزع رجلا في حال الجماع ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من أفزع رجلا وهو مخالط لزوجته حتى



[1] المجموع : ج 19 ص 57 .
[2] الكافي : ج 7 ص 342 الفقيه : ج 4 ص 75 ح 1 التهذيب ج 10 ص 281 و 282 و 283 و 285 ح 2 و 3 و 4 و 5 و 9 الإرشاد ( للشيخ المفيد ) : ص 119 ، الوسائل : ج 19 ص 237 .

532

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست