نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 530
< فهرس الموضوعات > تكرار السرقة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 294 ] [ تكرار السرقة ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من سرق ما يبلغ نصاب القطع من حرز قطعت يمينه من الموضع الذي ذكرناه فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلد في الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام رأيه ، فإن سرق في الحبس من حرز ما هو نصاب القطع ضربت عنقه . وليس لأحد من باقي الفقهاء هذا التفصيل لأن الشافعي يقول : إذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، وإذا سرق ثالثة قطعت يده اليسرى [1] . وأبو حنيفة يذهب إلى أن رجله اليسرى تقطع في الثانية ، وفي الثالثة يحبس [2] ، فكأن أبا حنيفة قد ساوانا في إيجابه في الثالثة الحبس دون القطع إلا أنه يخالفنا في إيجاب القتل عليه متى سرق بعد ذلك . وقوله أقرب إلى أقوالنا على كل حال ، وانفرادنا بالترتيب الذي رتبناه ظاهر . ومما يمكن أن يعارضوا به أن قتل السارق موجود في رواياتهم لأنهم يروون عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قتل السارق في الخامسة [3] . وقد روى مخالفونا في كتبهم أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعمر بن
[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 271 ، الشرح الكبير : ج 10 ص 294 ، بداية المجتهد : ج 2 ص 489 ، المجموع : ج 20 ص 103 ، الهداية على البداية : ج 2 ص 126 . [2] الهداية على البداية : ج 2 ص 126 . [3] سنن أبي داود : ج 4 ص 142 ح 4410 سنن البيهقي : ج 8 ص 272 ، جامع الأصول ( لابن الأثير ) : ج 4 ص 322 ح 1890 ، سنن الدارقطني : ج 3 ص 180 ح 289 .
530
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 530