responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 524


يقتضي ثبوته ، وما ندعي ثبوت الإحصان فيه ويخالفوننا في ثبوته نرجع [1] إلى دليل إجماع الطائفة .
< فهرس الموضوعات > الزنا بذات محرم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 289 ] [ الزنا بذات محرم ] ومما انفردت به الإمامية أن من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن ، ومن عقد على واحدة منهن وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق ضرب العنق وحكمه حكم الواطئ لهن بغير عقد .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة والثوري : فيمن عقد على ذات محرم ووطئ إنه لا يحد ويعزر [2] .
وقال أبو يوسف ومحمد : يحد إذا علم بتحريمها عليه [3] .
وقال مالك : يحد ولا يلحق نسب الولد به وإن لم تعلم هي بذلك ، وإن كانت هي قد علمت وهو لا يعلم ألحقت به الولد وأقيم عليه الحد [4] .
وقال ابن شبرمة من أقر أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها محرمة



[1] في " ألف " و " ب " : في ثبوته .
[2] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 153 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 152 ، الشرح الكبير : ج 10 ص 186 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 9 ص 85 المحلى : ج 11 ص 253 الهداية على البداية : ج 2 ص 102 .
[3] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 151 المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 152 ، الشرح الكبير : ج 10 ص 186 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 9 ص 85 المحلى : ج 11 ص 253 الهداية على البداية : ج 2 ص 102 .
[4] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 153 .

524

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست