responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 503


تقبل شهادته أبدا وقبلت شهادة الزانيين إذا تابا ، فقد كان يجب على ابن الجنيد أن يبين من أي وجه لم تقبل شهادته على التأبيد وكيف كان أسوأ حالا في هذا الحكم من الكافر الذي تقبل شهادته بعد التوبة من الكفر والرجوع إلى الإيمان ، ويبين كيف لم تقبل شهادته مع إظهار العدالة والصلاح والنسك والعبادة وأنه بذلك داخل في ظواهر آيات قبول الشهادة وما شرع في ذلك ولا اهتدى له ، والوجه هو ما نبهنا عليه الموافق للقول بالعدل .
< فهرس الموضوعات > شهادة الأعمى < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 276 ] [ شهادة الأعمى ] ومما يظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق القول : بأن شهادة الأعمى إذا كان عدلا مقبولة على كل حال ، ولا فرق بين أن يكون ما علمه وشهد به كان قبل العمى أو بعده .
ووافق الإمامية في ذلك مالك والليث ، وقالا : تجوز شهادة الأعمى على ما علمه في حال العمى إذا عرف الصوت في الطلاق والإقرار ونحوهما ، وإن شهد على زنا حد للقذف ولم تقبل شهادته [1] .
ووافق الإمامية في قبول شهادة الأعمى أيضا داود بن علي [2] .
وقال أبو حنيفة ومحمد لا تجوز شهادة الأعمى بحال ، وهو قياس قول ابن



[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 61 الشرح الكبير : ج 12 ص 67 المحلى : ج 9 ص 433 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 16 ص 129 فتح الباري ج 5 ص 264 ، اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) ج 1 ص 189 أحكام القرآن ( للجصاص ) ج 1 ص 498 .
[2] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 1 ص 498 المبسوط ( للسرخسي ) ج 16 ص 129 المحلى : ج 9 ص 433 .

503

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست