responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 499


وهذا غير محصل ، لأن الولد وإن كان مخلوقا من نطفة أبيه ، فليس ببعض له على الحقيقة ، بل لكل واحد منهما حكم يخالف حكم صاحبه ، وكذلك استرقوا الولد برق أمه وإن كان الأب حرا وحرروه بحرية الأم وإن كان الأب عبدا ، ولم يسر حكم كل واحد منهما إلى صاحبه .
< فهرس الموضوعات > شهادة العبيد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 274 ] [ شهادة العبيد ] ومما اتفق عليه الإمامية إلا من شذ من جملتهم وسنتكلم عليه القول بأن شهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا مقبولة وتقبل أيضا على غيرهم ولهم ولا تقبل على ساداتهم وإن كانوا عدولا .
وقد روي عن أنس موافقة الإمامية في قبول شهادة العبيد العدول وهو قول الليث وأحمد بن حنبل وداود وأبي ثور [1] .
وروي عن الشعبي أنه قال : تقبل فيما قل من الحقوق ولا يقبل فيما كثر [2] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، ولا اعتبار بمن شذ أخيرا عنها ، وظواهر آيات الشهادة في الكتاب مثل قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [3] وهو عام في العبيد إذا كانوا عدولا وغيرهم .



[1] الشرح الكبير : ج 12 ص 65 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 70 المحلى : ج 9 ص 413 ، فتح الباري : ج 5 ص 267 صحيح البخاري : ج 3 ص 266 اختلاف الفقهاء : ( للمروزي ) : ص 283 ، اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 188 .
[2] المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 71 ، الشرح الكبير : ج 12 ص 65 ، فتح الباري : ج 5 ص 267 ، اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 188 .
[3] سورة الطلاق : الآية 2 .

499

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست