responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 470


قلنا : هذا قياس ، وقد بينا أن القياس لا يصح إثبات الأحكام الشرعية به .
وبعد فالفرق بين العتق والوقف أن العتق عندنا لا يجوز دخول شئ من الشروط فيه ، وليس كذلك الوقف لأن الشرائط تدخله مثل أن يقول : هذا وقف على فلان ، فإن مات فعلى فلان وما جرى هذا المجرى ، وإذا دخلته الشروط جاز دخول الشرط الذي ذكرناه .
فإن قيل : فقد خالف أبو علي بن الجنيد فيما ذكرتموه وذكر أنه لا يجوز للواقف أن يشرط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه . وكذلك فيمن هو وقف عليه أنه لا يجوز أن يبيعه [1] .
قلنا : لا اعتبار بابن الجنيد وقد تقدمه إجماع الطائفة وتأخر أيضا عنه وإنما عول في ذلك على ظنون وحسبان وأخبار [2] شاذة لا يلتفت إلى مثلها .
فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أو ادعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم ، فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه لأنه إنما جعل لمنافعهم فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه ولم يبق منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه .
< فهرس الموضوعات > تراض الشريكين بتفاوت الربح < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [3] [ 265 ] [ تراضي الشريكين بتفاوت الريح ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المشتركين مع تساوي ماليهما إذا



[1] مختلف الشيعة : ص 489 .
[2] الفقيه ج 4 ص 242 الكافي ج 7 ص 37 التهذيب ج 9 ص 130 الإستبصار : ج 4 ص 97 ، الوسائل ج 13 ص 303 .
[3] في " ألف " : في الشركة .

470

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست