نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 470
قلنا : هذا قياس ، وقد بينا أن القياس لا يصح إثبات الأحكام الشرعية به . وبعد فالفرق بين العتق والوقف أن العتق عندنا لا يجوز دخول شئ من الشروط فيه ، وليس كذلك الوقف لأن الشرائط تدخله مثل أن يقول : هذا وقف على فلان ، فإن مات فعلى فلان وما جرى هذا المجرى ، وإذا دخلته الشروط جاز دخول الشرط الذي ذكرناه . فإن قيل : فقد خالف أبو علي بن الجنيد فيما ذكرتموه وذكر أنه لا يجوز للواقف أن يشرط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه . وكذلك فيمن هو وقف عليه أنه لا يجوز أن يبيعه [1] . قلنا : لا اعتبار بابن الجنيد وقد تقدمه إجماع الطائفة وتأخر أيضا عنه وإنما عول في ذلك على ظنون وحسبان وأخبار [2] شاذة لا يلتفت إلى مثلها . فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أو ادعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم ، فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه لأنه إنما جعل لمنافعهم فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه ولم يبق منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه . < فهرس الموضوعات > تراض الشريكين بتفاوت الربح < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [3] [ 265 ] [ تراضي الشريكين بتفاوت الريح ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المشتركين مع تساوي ماليهما إذا
[1] مختلف الشيعة : ص 489 . [2] الفقيه ج 4 ص 242 الكافي ج 7 ص 37 التهذيب ج 9 ص 130 الإستبصار : ج 4 ص 97 ، الوسائل ج 13 ص 303 . [3] في " ألف " : في الشركة .
470
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 470