نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 471
إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)
تراضيا بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر مما للآخر جاز ذلك ، وكذلك إذا تراضيا بأنه لا وضيعة على أحدهما ، أو أن عليه من الوضيعة أقل مما على الآخر جاز أيضا . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال الشافعي : لا يجوز أن يشترطا تساويا في الربح مع التفاضل في المال ولا تفاضل في الربح مع التساوي في المال وإن شرطا ذلك فسدت الشركة [1] ، وأبو حنيفة أجاز التفاضل في الربح وإن كان رأس المال متساويا [2] . وقال مالك : إذا كان رأس المال من عند أحدهما الثلث ، ومن الآخر الثلثين ، على أن العمل نصفان فالربح نصفان فلا خير في هذه الشركة ، ولا يجوز عنده التفاضل ، في الربح مع التساوي في رؤوس الأموال [3] . وقالت الجماعة : إن الوضيعة على قدر المالين ، وشرط الفضل باطل [4] . دليلنا الإجماع المتكرر ، وأيضا أن الشركة بحسب ما يشترط فيها ، فإذا اشترطا التفاضل في الربح أو في الوضيعة وجب جواز ذلك ، وأبو حنيفة يجيز اشتراط التفاضل في الربح فلزمه جواز مثل ذلك في الوضيعة . فإن قيل : إنما فسد اشتراط الفضل في الوضيعة لأنه يجري مجرى قول أحدهما لصاحبه : ما ضاع من مالك فهو علي وهذا فاسد لا محالة .
[1] المجموع : ج 14 ص 69 فتح العزيز : ج 10 ص 425 بداية المجتهد : ج 2 ص 250 الشرح الكبير : ج 5 ص 115 شرح فتح القدير : ج 5 ص 397 . [2] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 11 ص 156 - 157 ، اللباب : ج 2 ص 73 ، الفتاوى الهندية : ج 2 ص 320 ، المجموع : ج 14 ص 71 فتح العزيز : ج 10 ص 426 ، الشرح الكبير : ج 5 ص 115 ، البحر الزخار : ج 5 ص 92 . [3] المدونة الكبرى : ج 5 ص 43 و 59 الشرح الكبير : ج 5 ص 115 . [4] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 1 ص 154 و 156 .
471
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 471