responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 465


فإن قالوا : الملك مع ثبوت حق الخيار ناقص أو غير مستقر .
قلنا : فنحن نقول في ملك الموهوب مع ثبوت حق الرجوع مثل ما تقولونه حرفا بحرف .
< فهرس الموضوعات > الهبة في مرض الموت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 262 ] [ الهبة في مرض الموت ] ومما انفردت به الإمامية أن من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا تصح هبته ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله .
وخالف باقي الفقهاء فيه وذهبوا إلى أن الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث [1] .
دليلنا الإجماع المتردد ، ولأن تصرف العاقل في ماله جائز وما تعلق للورثة بماله وهو حي حق فهبته جائزة ، ولذلك صح بلا خلاف نفقته جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب .
فإن قيل : أي فرق بين الهبة في المرض والوصية في المرض ؟
قلنا : الهبة حكمها منجز في الحال وما تعلق في حال الحياة حق لوارث بمال المورث [2] ، والوصية حكمها موقوف على الوفاة ، وبعد الوفاة يتعلق حق الورثة بمال المورث [3] فوجب أن تكون محسوبة من الثلث .



[1] المجموع : ج 15 ص 441 بداية المجتهد ج 2 ص 322 المغني ( لابن قدامة ) ج 6 ص 524 الشرح الكبير : ج 6 ص 315 - 316 المبسوط ( للسرخسي ) ج 12 ص 102 .
[2] في " ألف " وهامش المعتمدة : الموروث .
[3] في هامش المعتمدة : الموروث .

465

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست