responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 450


وربما ضم إلى هذه العلة أن القسمة تؤدي إلى الضرر من حيث يحتاج الشريك أن يحدث ميزابا في حصته ثانيا بعد أن كان واحدا وكذلك البالوعة وما أشبههما .
وهذا ليس بشئ ، لأن الشفعة قد تجب فيما لا يحتاج فيه إلى شئ من ذلك ، كالعراص الخالية من أبنية والحصص التي متى قسمت كان في كل واحدة منها كل ما يحتاج إليه من ميزاب وبالوعة وغير ذلك فبطلت هذه العلة أيضا .
< فهرس الموضوعات > حكم الشفعة لو تعدد الشركاء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 257 ] [ حكم الشفعة لو تعدد الشركاء ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الشفعة إنما تجب إذا كانت الشركة بين اثنين ، فإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأوجبوا الشفعة بين الشركاء قل أو كثر عددهم [1] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة . وأيضا فإن حق الشفعة حكم شرعي والأصل انتفاؤه ، وإنما أوجبناه بين الشريكين لإجماع الأمة فانتقلنا بهذا الإجماع عن حكم الأصل ولم ينقلنا فيما زاد على الاثنين ناقل فيجب أن يكون في ذلك على حكم الأصل .
فإن قيل : أليس قد وردت رواياتكم التي تختصون بها عن أئمتكم عليهم السلام أن الشفعة تجب على عدد الرجال [2] ، وهذا يدل على أن



[1] المحلى : ج 9 ص 98 المجموع : ج 14 ص 326 و 345 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 523 المدونة الكبرى : ج 5 ص 406 اللباب : ج 2 ص 116 مغني المحتاج : ج 2 ص 305 الشرح الكبير : ج 5 ص 490 ، البحر الزخار : ج 5 ص 9 شرح فتح القدير : ج 7 ص 414 .
[2] الفقيه : ج 3 ص 77 التهذيب : ج 7 ص 166 الإستبصار ج 3 ص 117 الوسائل : ج 17 ص 322 .

450

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست