responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 439


وباقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك لأن أبا حنيفة يذهب إلى أنه إذا شرط الخيار إلى غير مدة معلومة فالبيع فاسد فإن أجازه في الثلاثة جاز عند أبي حنيفة خاصة ، وإن لم يجزه حتى مضت الثلاثة أيام لم يكن له أن يجيزه [1] .
وقال أبو يوسف ومحمد : له أن يجيز بعد الثلاثة [2] .
وقال مالك إن لم يجعل للخيار وقتا معلوما جاز وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة [3] .
وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا لم يعين أجل الخيار كان له الخيار أبدا [4] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر .
ويمكن أن يكون الوجه مع إطلاق الخيار في صرفه إلى ثلاثة أيام أن هذه المدة هي المعهودة المعروفة في الشريعة ، لأن يضرب [5] الخيار فيها ، والكلام إذا أطلق وجب حمله على المعهود المألوف .
< فهرس الموضوعات > خيار العيب < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 251 ] [ خيار العيب ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من أبتاع أمة فوجد بها عيبا ما عرفه من



[1] المجموع : ج 9 ص 225 بداية المجتهد : ج 2 ص 208 البحر الزخار : ج 4 ص 348 الهداية : ج 3 ص 27 ، الفتاوى الهندية : ج 3 ص 38 - 39 .
[2] الفتاوى الهندية : ج 3 ص 38 - 39 الهداية : ج 3 ص 27 النتف : ج 1 ص 446 البحر الزخار : ج 4 ص 348 .
[3] فتح العزيز : ج 8 ص 312 المجموع : ج 9 ص 225 ، بداية المجتهد : ج 2 ص 208 المغني ( لابن قدامة ) : ج 4 ص 107 و 125 .
[4] المحلى : ج 8 ص 373 بداية المجتهد : ج 2 ص 207 - 208 ، البحر الزخار : ج 4 ص 348 .
[5] في " ألف " و " ب " وهامش المعتمدة : يصرف .

439

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست