responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 438


رتبناه .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد .
وإنما قلنا : إن المبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام ، لأنه بالابتياع واشتراط أن ينقد الثمن الذي مضى في إحضاره قد ملك وعليه تعجيل الثمن ، فإذا لم يحضره في هذه المدة المضروبة فكأنه رجع عن الابتياع ولم يف بالشرط الذي شرطه من تعجيل الثمن ، وصار البائع بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء طالب بالثمن .
وإنما جعلنا المبيع إذا هلك في الأيام الثلاثة من مال المبتاع ، لأن العقد قد ثبت بينهما .
وقد حكي عن مالك أنه كان يقول في الدابة إذا حبسها البائع حتى يقبض الثمن فهلكت : فهي من مال المشتري وذلك إن كان بيعا على النقد ، فإن كان على غير النقد فهو من مال البائع [1] . وهذا موافقة للإمامية من بعض الوجوه ، وقد قلنا : أنه إن هلك بعد الثلاثة كان من مال البائع لأنه بتأخير الثمن عنه قد صار أملك به وأحق بالتصرف فيه وإن هلك فمن ماله .
< فهرس الموضوعات > لو أطلق مدة خيار الشرط < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 250 ] [ لو أطلق مدة خيار الشرط ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من أبتاع شيئا وشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا مخصوصا بل أطلقه إطلاقا فإن له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك .



[1] لم نعثر عليه .

438

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست