نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 438
رتبناه . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . وإنما قلنا : إن المبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام ، لأنه بالابتياع واشتراط أن ينقد الثمن الذي مضى في إحضاره قد ملك وعليه تعجيل الثمن ، فإذا لم يحضره في هذه المدة المضروبة فكأنه رجع عن الابتياع ولم يف بالشرط الذي شرطه من تعجيل الثمن ، وصار البائع بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء طالب بالثمن . وإنما جعلنا المبيع إذا هلك في الأيام الثلاثة من مال المبتاع ، لأن العقد قد ثبت بينهما . وقد حكي عن مالك أنه كان يقول في الدابة إذا حبسها البائع حتى يقبض الثمن فهلكت : فهي من مال المشتري وذلك إن كان بيعا على النقد ، فإن كان على غير النقد فهو من مال البائع [1] . وهذا موافقة للإمامية من بعض الوجوه ، وقد قلنا : أنه إن هلك بعد الثلاثة كان من مال البائع لأنه بتأخير الثمن عنه قد صار أملك به وأحق بالتصرف فيه وإن هلك فمن ماله . < فهرس الموضوعات > لو أطلق مدة خيار الشرط < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 250 ] [ لو أطلق مدة خيار الشرط ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من أبتاع شيئا وشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا مخصوصا بل أطلقه إطلاقا فإن له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك .