responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 437


< فهرس الموضوعات > بيع الفقاع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 248 ] [ بيع الفقاع ] ومما انفردت به الإمامية القول : بتحريم بيع الفقاع وابتياعه ، وكل الفقهاء يخالفون في ذلك [1] ، وقد روي عن مالك كراهية بيع الفقاع [2] .
دليلنا الإجماع المتردد . وأيضا إن شئت نبني هذه المسألة على تحريمه ، فنقول : قد ثبت تحريمه وحظر شربه ، وكل من حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه ، والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجماع الأمة .
< فهرس الموضوعات > لو باع من دون قبض أو اقباض < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 249 ] [ لو باع من دون قبض أو إقباض ] ومما انفردت به الإمامية : أن من أبتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البايع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام ، فإن مضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره ، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء ، وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار ولو هلك المبيع في مدة الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع دون البائع فإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك [3] ولم يقل أحد منهم بهذا الترتيب الذي



[1] لم نعثر عليه .
[2] البيان والتحصيل : ج 18 ص 550 - 551 .
[3] لم نعثر عليه .

437

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست