responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 433


< فهرس الموضوعات > كتاب مسائل البيوع والربا والصرف خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > كتاب مسائل البيوع والربا والصرف ( مسألة ) [ 245 ] [ خيار الحيوان ] ومما انفردت به الإمامية أن الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام وإن لم يشترط [1] .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الحيوان كغيره لا يثبت فيه الخيار إلا بأن يشترط ( 1 ) .
دليلنا : الإجماع المتردد . ويمكن أيضا أن يكون الوجه في ثبوت هذا الخيار في الحيوان خاصة أن العيوب فيه أخفى والتغابن فيه أقوى ، ففسخ فيه ولم يفسخ في غيره .
وليس للمخالف أن يقول : كيف يثبت بين المتبايعين خيار من غير أن يشترطاه وذلك أنه إذا جاز أن يثبت خيار المجلس من غير اشتراط جاز أيضا أن يثبت الخيار الذي ذكرناه وإن لم يشرطه .



[1] الأم : ج 3 ص 75 المجموع : ج 9 ص 174 الشرح الكبير : ج 4 ص 69 عمدة القاري ج 11 ص 225 .

433

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست