responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 424


< فهرس الموضوعات > شرب بول ما يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 242 ] [ شرب بول ما يؤكل لحمه ] ومما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به القول بتحليل شرب أبوال الإبل ، وكل ما أكل لحمه من البهائم أما للتداوي أو لغيره ، وقد وافق الإمامية في ذلك مالك والثوري وزفر [1] .
وقال محمد بن الحسن في البول خاصة مثل قولنا ، وخالف في الروث [2] .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي : بول ما أكل لحمه نجس . وروثه أيضا كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه [3] .
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتردد أن الأصل فيما يؤكل لحمه أو يشرب لبنه في العقل الإباحة ، وعلى من ذهب إلى الحظر دليل شرعي ولن يوجد ذلك في بول ما يؤكل لحمه ، لأنهم إنما يعتمدون على أخبار آحاد وقد بينا أن أخبار الآحاد إذا سلمت من المعارضات والقدح لا يعمل بها في الشريعة ، ثم أخبارهم هذه معارضة بأخبار [4] ترويها ثقاتهم ورجالهم تتضمن الإباحة ، وسيجئ الكلام في تفصيل هذه الجملة .
وأيضا فإن بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس ، وكل من قال بطهارته جوز شربه ، ولا أحد يذهب إلى طهارته والمنع من شربه . والذي يدل على طهارته أن الأصل الطهارة والنجاسة هي التي يحتاج فيها إلى دليل شرعي ، ومن طلب



[1] المجموع : ج 2 ص 549 ، بداية المجتهد : ج 1 ص 82 .
[2] المجموع ج 2 ص 549 .
[3] الفتاوى الهندية : ج 1 ص 46 بداية المجتهد ج 1 ص 82 المجموع : ج 2 ص 549 .
[4] يأتي التعرض لها عن قريب .

424

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست