responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 410


< فهرس الموضوعات > لحوم الحمر الأهلية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 235 ] لحوم الحمر الأهلية ومما انفردت الإمامية به وإن كان الفقهاء رووا عن ابن عباس [1] ( رحمه الله ) موافقتها في ذلك تحليل لحوم الحمر الأهلية ، وحرمها سائر الفقهاء [2] وانتهوا في ذلك إلى أن ابن أبي القسم روى عن مالك أن الحمار الوحشي إذا تأنس وصار يعمل عليه كما يعمل على الحمار الأهلي فإنه لا يؤكل ، [3] وإن خالف مالك سائر الفقهاء في ذلك .
دليلنا بعد الإجماع المتردد أن الأصل فيما فيه منفعة ولا مضرة فيه الإباحة ، ولحوم الحمر الأهلية بهذه الصفة فإن ادعوا مضرة آجلة من حيث الحظر لها والنهي عنها فإنهم يفزعون إلى أخبار آحاد ليست حجة في مثل ذلك وهي معارضة بأمثالها .
ويمكن أيضا أن يستدل على ذلك بقوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) [4] الآية .
فإن احتجوا عليه بقوله تعالى : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) [5] ، وأنه تعالى أخبر أنها للركوب والزينة ، لا للأكل .
قلنا لهم : قوله تعالى : أنها للركوب والزينة لا يمنع أن يكون لغير ذلك ، ألا



[1] الشرح الكبير : ج 11 ص 65 المغني ( لابن قدامة ) : ج 11 ص 65 بداية المجتهد : ج 1 ص 490 ، المحلى : ج 7 ص 407 جامع الأصول : ج 8 ص 292 .
[2] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 64 المغني ( لابن قدامة ) ج 11 ص 65 .
[3] المدونة الكبرى : ج 2 ص 64 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) ج 1 ص 64 .
[4] سورة الأنعام : الآية 145 .
[5] سورة النحل : الآية 8 .

410

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست