responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


ترى إلى قول القائل : قد أعطيتك هذا الثوب لتلبسه لا يمنع من جواز بيعه له ، وهبته والانتفاع به من وجوه شتى .
ولأن المقصود بالخيل والحمير الركوب والزينة ، وليس أكل لحومها مقصودا فيها .
ثم أنه لا يمنع من الحمل على الحمير والخيل ، وإن لم يذكر الحمل وإنما خص الركوب والزينة بالذكر .
وأكثر الفقهاء [1] يجيزون أكل لحوم الخيل ، ولم يمنع تضمن الآية ذكر الركوب والزينة خاصة من أكل لحوم الخيل وكذلك الحمير .
فإن استدلوا بما يروونه عن ابن عباس ( رحمه الله ) أنه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لحوم الحمر وأمر بلحوم الخيل أن تؤكل [2] .
وأيضا بما رواه خالد بن الوليد قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خيبر فقال عليه السلام : لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ، وحرام عليكم الحمر الأهلية وبغالها [3] .
وبما يرويه أنس عن النبي ( عليه السلام ) أنه نهى عن لحوم الحمر ، وقال أنها نجس [4] .
فالجواب عن ذلك أن هذه أخبار آحاد والعمل بها في الشريعة عندنا غير جائز ، ولا يجوز مع ذلك أن يرجع بها عن ظاهر الكتاب ونعارضها بالأخبار التي ترويها الإمامية [5] ما لا يحصى .



[1] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 77 .
[2] نصب الراية : ج 4 ص 198 .
[3] مسند أحمد ج 4 ص 89 - 90 .
[4] صحيح البخاري : ج 7 ص 124 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1066 سنن الدارمي ج 2 ص 87 .
[5] مسائل علي بن جعفر : ص 177 ح 325 - 327 .

411

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست