responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 379


عبد ، وتلك القسمة التي ذكرناها في عتق الشقص هي ثابتة هاهنا ، والدلالة على المسألتين واحدة .
< فهرس الموضوعات > المال الذي يخرج منه المدبر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 222 ] [ المال الذي يخرج منه المدبر ] ومما انفردت الإمامية به أنهم قسموا التدبير وقالوا إن كان عن وجوب فهو من رأس المال ، وإن كان عن تطوع فهو من الثلث .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك وما وجدنا لهم هذه القسمة ، لأن أبا حنيفة وأصحابه والثوري ومالكا والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي قالوا بالإطلاق وأن المدبر يكون من الثلث [1] .
وقال زفر والليث بن سعد : المدبر من جميع المال وهو قول مسروق وإبراهيم النخعي [2] .
وروي عن الشعبي أن شريحا كان يقول : المدبر من الثلث [3] . فبان بحكاية هذه الأقوال انفراد لقول الإمامية إذا قسموا .
والدلالة على صحة قولهم : بعد إجماع الطائفة أنه إذا كان واجبا جرى مجرى الديون في خروجه من أصل المال ، وإذا كان تبرعا وتطوعا فهو كالوصية بما يتبرع به الموصي والقسمة واجبة .



[1] الفتاوى الهندية : ج 2 ص 37 المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 308 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 / 49 .
[2] المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 308 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 / 49 .
[3] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 / 49 .

379

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست