نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 379
عبد ، وتلك القسمة التي ذكرناها في عتق الشقص هي ثابتة هاهنا ، والدلالة على المسألتين واحدة . < فهرس الموضوعات > المال الذي يخرج منه المدبر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 222 ] [ المال الذي يخرج منه المدبر ] ومما انفردت الإمامية به أنهم قسموا التدبير وقالوا إن كان عن وجوب فهو من رأس المال ، وإن كان عن تطوع فهو من الثلث . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك وما وجدنا لهم هذه القسمة ، لأن أبا حنيفة وأصحابه والثوري ومالكا والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي قالوا بالإطلاق وأن المدبر يكون من الثلث [1] . وقال زفر والليث بن سعد : المدبر من جميع المال وهو قول مسروق وإبراهيم النخعي [2] . وروي عن الشعبي أن شريحا كان يقول : المدبر من الثلث [3] . فبان بحكاية هذه الأقوال انفراد لقول الإمامية إذا قسموا . والدلالة على صحة قولهم : بعد إجماع الطائفة أنه إذا كان واجبا جرى مجرى الديون في خروجه من أصل المال ، وإذا كان تبرعا وتطوعا فهو كالوصية بما يتبرع به الموصي والقسمة واجبة .