responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 378


لمن أعتقه [1] .
وقال عثمان البتي والشافعي : يجوز بيع المدبر من حاجة ومن غير حاجة [2] .
فما في الجماعة من قسم تقسيم الإمامية فصارت المسألة انفرادا .
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع الذي يتردد أن التدبير إذا كان على سبيل النذر فهو واجب عليه لازم له فلا يجوز الرجوع فيه ولا الفسخ له وليس كذلك التبرع لأنه لا سبب له يقتضيه .
< فهرس الموضوعات > تدبير الكافر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 220 ] [ تدبير الكافر ] ومما انفردت به الإمامية أن تدبير الكافر لا يجوز وقد مضى الكلام في نظير هذه المسألة لما دللنا على أن عتق الكافر لا يجوز [3] فإن التدبير ضرب من العتق .
< فهرس الموضوعات > تدبير الشريك نصيبه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 221 ] [ تدبير الشرك نصيبه ] ومما انفردت به الإمامية أن من دبر نصيبه من عبد ثم مات انعتق نصيبه . والقول في نصيب شريكه كالقول فيمن أعتق عتقا منجزا حقه من



[1] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 / 48 .
[2] المغني ( لابن قدامة ) ج 12 ص 316 بداية المجتهد : ج 2 ص 422 ، اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 / 48 .
[3] في ص 372 مسألة 216 .

378

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست