responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 373


باقي الفقهاء في ذلك [1] .
والدليل على صحة مذهبنا : ما مضى في المسألتين المتقدمتين . وأيضا فإن في جعل الكافر حرا تسليطا له على مكاره أهل الدين والإيمان وذلك لا يجوز .
< فهرس الموضوعات > العبد بين شريكين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 217 ] [ العبد بين شريكين ] ومما انفردت به الإمامية : أن العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصة فإن كان هذا المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه ، فإذا ابتاعها انعتق جميع العبد وإن كان المعتق معسرا وجب أن يستسعى العبد في باقي ثمنه فإذا أداه عتق جميعه ، فإن عجز العبد عن التكسب والسعاية كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا وخدم ملاكه بحساب رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه وخالف باقي الفقهاء في هذه الجملة :
فقال أبو حنيفة : إذا أعتق أحد الشريكين عتق نصيبه ولشريكه ثلاث خيارات إن كان موسرا : إن شاء أعتق وإن شاء استسعى وإن شاء ضمن ، وإن كان معسرا سعى العبد ولم يرجع على المعتق [2] .
وقال ابن أبي ليلى : يعتق كله وهو قول أبي يوسف ومحمد [3] وإن كان



[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 11 ص 262 أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 ص 425 .
[2] الفتاوى الهندية : ج 2 ص 9 مجمع الأنهر : ج 1 ص 524 الجوهرة : ج 2 ص 129 اختلاف العلماء : ص 225 بداية المجتهد : ج 2 ص 396 - 397 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 7 ص 103 المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 242 .
[3] بداية المجتهد : ج 2 ص 396 المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 242 .

373

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست