responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 372


وذهب الشافعي إلى أن العتق يقع إذا علق بكل عضو من [1] يد أو رجل وغير ذلك [2] .
دليلنا الإجماع المتردد ، وأيضا فإن وقوع العتق حكم شرعي ولا يجوز إثباته إلا بدليل قاطع وقد علمنا أن حكم العتق يثبت إذا علق بالجملة ولم يقم دليل على ثبوته إذا علق بالأعضاء فيجب أن ينفيه .
< فهرس الموضوعات > اعتبار القربة في العتق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 215 ] [ اعتبار القربة في العتق ] ومما انفردت به الإمامية : أن العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه الله والقربة إليه ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه مثل الإضرار أو ما يخالف القربة .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك [3] .
والدلالة على صحة مذهبنا : بعد إجماع الطائفة المحقة أن العتاق حكم شرعي ولا يثبت إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على وقوعه مع نفي القربة .
< فهرس الموضوعات > عتق الكافر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 216 ] [ عتق الكافر ] ومما انفردت به الإمامية : أن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه وخالف



[1] في " ألف " : من أعضائه من .
[2] البحر الزخار : ج 5 / 193 .
[3] المصدر السابق .

372

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست