نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 364
قتلناه فنذروا قتله والشرط فيه اللقاء له . مسائل الكفارات وقد مضى في صدر هذا الكتاب الكلام في المسائل التي تنفرد بها الإمامية في كفارة واطئ امرأته في الحيض [1] وفي باب الصوم أيضا فيمن تعمد أن يبقى جنبا من ليل شهر رمضان إلى نهاره [2] ، وفي نظائر هذه المسألة من باب الصوم فوجب [3] فيها من الكفارة ما لا يوجبه أكثر الفقهاء ، وقد بيناها في باب مسائل الصوم وفي كفارة الجنايات في الحرم [4] ، ولا فائدة في إعادة ما مضى وإنما نذكر ما لم يتقدم ذكره . < فهرس الموضوعات > مسائل الكفارات لو وطأ أمته حائضا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 204 ] [ لو وطئ أمته حائضا ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن من وطئ أمته وهي حائض أن عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين . وخالف باقي الفقهاء في ذلك [5] . دليلنا بعد الإجماع المتردد ، أنا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى : ( افعلوا الخير ) [6] وأمره بالطاعة فيما
[1] تقدم في ص 126 . [2] تقدم في ص 185 . [3] في " ألف : يوجب . [4] تقدم في ص 249 . [5] المغني ( لابن قدامة ) ج 1 ص 350 - 352 . [6] سورة الحج : الآية 77 .
364
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 364