نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)
كل حال أوجب هذه الكفارة فيمن فوت نفسه نذره . ولا يلزم على ذلك أن الشافعي يوافق في بطلان النذر المتعلق بالمعصية لأنه لا يمنع منه على كل حال ويشرطه بالاجتهاد وهو يجوز لمن أدى اجتهاده على خلافه أو استفتى من هذه حاله خلاف مذهبه ، ونحن لا نجوز خلاف مذهبنا على كل حال ، وقد شرطنا أن من منع ذلك على كل حال قد أوجب الكفارة ، وهذا ما لا يوجد مع الشافعي . < فهرس الموضوعات > لو نذر سعيا إلى مشهد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 202 ] [ لو نذر سعيا إلى مشهد ] ومما يظن أن الإمامية انفردت به : القول بأن من نذر سعيا إلى مشهد من مشاهد النبي ( عليه وآله السلام ) أو أمير المؤمنين " عليه السلام " أو أحد من الأئمة ( عليهم السلام ) أو نذر صياما أو صلاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك [1] إلا أنه قد روي عن الليث بن سعد أنه قال : متى حلف الرجل أن يمشي إلى بيت الله عز وجل ونوى بذلك مسجدا من المساجد أن ذلك يلزمه [2][3] . دليلنا : الإجماع الذي تكرر ، وأيضا قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) [4] وهذا عقد فيه طاعة لله عز وجل وقربة .
[1] المجموع : ج 8 ص 477 . [2] سنن البيهقي : ج 10 ص 78 . [3] في " ألف " و " ب " لزمه ذلك . [4] سورة المائدة : الآية 1 .
361
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 361