responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 360


وأيضا فمعنى قولنا في انعقاد النذر أنه يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه ، وإذا علمنا بالإجماع أن المعصية لا تجب في حال من الأحوال علمنا أن النذر لا ينعقد في المعصية .
ويجوز أن يعارض المخالفون بالخبر الذي يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله أنه قال : لا نذر في معصية [1] ولم يفرق بين أن تكون المعصية سببا أو مسببا .
< فهرس الموضوعات > كفارة النذر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 201 ] [ كفارة النذر ] ومما انفردت به الإمامية : أن من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وهو مخير في ذلك ، فإن تعذر عليه الجميع كان عليه كفارة يمين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا هذه الكفارة [2] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا : إليه الإجماع المتردد وإن شئت أن تبنيه على بعض المسائل المتقدمة ، فتقول : كل من ذهب إلى أن قول القائل : مالي صدقة أو امرأتي طالق إن كان كذا أنه لا شئ يلزمه وإن وقع الشرط أوجب عنده [3] الكفارة على من لم يف بنذره والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع .
وإن شئت أن تقول : كل من منع انعقاد النذر على معصية أو بمعصية على



[1] نصب الراية : ج 3 ص 300 صحيح مسلم : ج 2 ص 45 .
[2] المجموع : ج 8 ص 460 .
[3] ساقط من " ألف " و " ب " .

360

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست