responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 356


العلم ، وكما أن من حلف على أن يفعل شيئا وفقد قدرته عليه لا يلزمه كفارة .
فكذلك من حلف أنه يفعله فأكره على أن لا يفعله أو سلب علمه فيجب أيضا أن لا تلزمه الكفارة لارتفاع التمكن على الوجهين معا .
ويمكن أن يعارض المخالفون في هذه المسألة بما رووه وهو ظاهر في كتبهم ورواياتهم عن ابن عباس ( رحمه الله ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال :
إن الله تعالى تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [1] .
وليس لهم أن يحملوا الخبر على إثم الخطأ والنسيان دون حكمهما ، لأن الواجب حمله عليهما معا إلا أن تقوم دلالة ، ألا ترى أن رفع الخطأ والنسيان نفسهما لا يمكن أن يراد بالخبر ، وإنما المراد ما يرجع إلى الخطأ والنسيان من حكم وإثم ، وليس حملهما على أحدهما بأولى من الآخر فيجب حمله عليهما .
< فهرس الموضوعات > لو حلف على الترك حينا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 198 ] [ لو حلف على الترك حينا ] ومما يجوز أن يظن بالإمامية الانفراد به : أن من حلف أن لا يكلم زيدا حينا وقع على ستة أشهر ، وقد وافق الإمامية أبو حنيفة [2] في ذلك ، والشافعي يذهب إلى أن الحين يقع على الأبد [3] ، وقال مالك : الحين سنة واحدة [4] .
والذي يجب تحقيقه أن هذا القائل إذا كان عني [5] بالحين زمانا بعينه فهو



[1] سنن البيهقي : ج 7 ص 356 و ج 8 ص 235 ، سنن ابن ماجة : ج 1 ص 659 .
[2] الفتاوى الهندية : ج 2 ص 105 .
[3] المجموع : ج 18 ص 103 المغني ( لابن قدامة ) ج 11 ص 302 .
[4] المغني ( لابن قدامة ) : ج 11 ص 302 المجموع : 18 ص 104 .
[5] في " ألف " : نوى .

356

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست