responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 354


الدلالة [1] ، وبعد فإن أكثر أصحابنا يقولون أن قوله على عهد الله ليس بيمين .
< فهرس الموضوعات > كفارة مخالفة العهد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 196 ] [ كفارة مخالفة العهد ] ومما انفردت به الإمامية أن القائل إذا قال : علي عهد الله أن لا أفعل محرما ففعله ، أو أن أفعل طاعة فلم يفعلها أو ذكر شيئا مباحا ليس بمعصية ثم خالف أنه يجب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وهو مخير بين الثلاث ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك .
فعند أبي حنيفة ومالك أن هذا القول يمين يجب فيه ما يجب في حنث اليمين [2] .
وقال الشافعي : إن نوي بذلك اليمين كان يمينا ، ومتى لم ينو لم يكن يمينا [3] .
دليلنا إجماع الطائفة المحقة . وإن شئت أن تقول قد ثبت أن من حلف على أن يفعل فعلا هو معصية أنه يجب عليه أن لا يفعله ولا كفارة تلزمه ، وكل من قال بسقوط الكفارة عمن ذكرناه قال : فيمن عاهد الله تعالى ثم نكث ، أن الكفارة التي ذكرناها تلزمه ، ولا أحد من الأمة يفرق بين المسألتين ، فمن فرق بينهما خالف الإجماع .



[1] في " ألف " و " م " : إقامة الدلالة .
[2] اختلاف العلماء ( للمروزي ) : ص 217 .
[3] اختلاف العلماء ( للمروزي ) : ص 217 ، المجموع : ج 18 / 23 .

354

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست