responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 338


بأنفسهن ثلاثة قروء ) [1] .
فالجواب عن ذلك أنه لا خلاف بين العلماء في أن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وأنها ناسخة لما تقدمها ، ومما يكشف عن ذلك أن قوله تعالى :
( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) [2] إنما هو في غير الحوامل ، فإن [3] من استبان حملها لا يقال فيها :
لا يحل لها أن تكتم ما خلقه الله تعالى في رحمها ، وإذا كانت هذه خاصة في غير الحوامل لم تعارض آية الوضع وهي عامة في كل حامل من مطلقة وغيرها .
< فهرس الموضوعات > عدة الحامل المتوفى عنها زوجها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 190 ] [ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ] ومما انفردت به الإمامية : أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين ، وتصوير هذه المسألة أن المرأة إذا كانت حاملا فتوفي عنها زوجها ووضعت حملها قبل أن تنقضي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض بذلك عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مضت عنها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها لم يحكم لها بانقضاء العدة حتى تضع الحمل فكان العدة تنقضي بأبعد هذين الأجلين مدة إما مضي الأشهر أو وضع الحمل .
وهذه المسألة يخالف فيها الإمامية جميع الفقهاء في أزماننا هذه [4] إلا أن الفقهاء يحكون في كتبهم ومسائل خلافهم خلافا قديما فيها ، وأن أمير المؤمنين



[1] سورة البقرة : الآية 228 .
[2] سورة البقرة : الآية 228 .
[3] في " ألف " لأن .
[4] في " ألف " و " ب " : زماننا هذا .

338

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست