responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 339


" صلوات الله عليه " وعبد الله بن عباس ( رحمة الله عليهما ) كانا يذهبان إلى مثل ما تفتي به الإمامية الآن فيها [1] .
والحجة للإمامية : الإجماع المتردد في هذا الكتاب . وأيضا فإن العدة عبادة يستحق فيها الثواب ، وإذا بعد مداها زادت مشقتها وكثر الثواب عليها ومن وضعت حملها عقيب وفاة زوجها لا مشقة عليها في العدة ، وإذا مضت عليها أربعة أشهر وعشرة أيام كانت المشقة أكثر والثواب أوفر فقولنا أولى من قولهم .
فإن احتجوا بظاهر قوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [2] ، وأنه عام في المتوفى عنها زوجها وغيرها عارضناهم بقوله تعالى :
( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [3] ، وأنه عام في الحامل وغيرها .
ثم لو كانت آيتهم التي ذكروها عامة الظاهر جاز أن نخصها بدليل وهو إجماع الفرقة المحقة الذي قد بينا أن الحجة فيه .
< فهرس الموضوعات > أقل زمان لعدة الطلاق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 191 ] [ أقل زمان لعدة الطلاق ] ومما انفردت الإمامية به القول : بأن أقل ما يجوز أن ينقضي به عدة المطلقة التي تعتد بالأقراء ما زاد على ستة وعشرين يوما بساعة أو دونها .
مثال ذلك أن يكون طلقها زوجها وهي طاهر فحاضت بعد طلاقه



[1] تفسير القرطبي : ج 3 / 174 تفسير ابن كثير : ج 4 / 381 تفسير الرازي : ج 30 / 35 المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 / 110 عمدة القاري : ج 20 / 304 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 6 / 31 .
[2] سورة الطلاق : الآية 4 .
[3] سورة البقرة : الآية 234 .

339

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست