نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 339
" صلوات الله عليه " وعبد الله بن عباس ( رحمة الله عليهما ) كانا يذهبان إلى مثل ما تفتي به الإمامية الآن فيها [1] . والحجة للإمامية : الإجماع المتردد في هذا الكتاب . وأيضا فإن العدة عبادة يستحق فيها الثواب ، وإذا بعد مداها زادت مشقتها وكثر الثواب عليها ومن وضعت حملها عقيب وفاة زوجها لا مشقة عليها في العدة ، وإذا مضت عليها أربعة أشهر وعشرة أيام كانت المشقة أكثر والثواب أوفر فقولنا أولى من قولهم . فإن احتجوا بظاهر قوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [2] ، وأنه عام في المتوفى عنها زوجها وغيرها عارضناهم بقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [3] ، وأنه عام في الحامل وغيرها . ثم لو كانت آيتهم التي ذكروها عامة الظاهر جاز أن نخصها بدليل وهو إجماع الفرقة المحقة الذي قد بينا أن الحجة فيه . < فهرس الموضوعات > أقل زمان لعدة الطلاق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 191 ] [ أقل زمان لعدة الطلاق ] ومما انفردت الإمامية به القول : بأن أقل ما يجوز أن ينقضي به عدة المطلقة التي تعتد بالأقراء ما زاد على ستة وعشرين يوما بساعة أو دونها . مثال ذلك أن يكون طلقها زوجها وهي طاهر فحاضت بعد طلاقه
[1] تفسير القرطبي : ج 3 / 174 تفسير ابن كثير : ج 4 / 381 تفسير الرازي : ج 30 / 35 المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 / 110 عمدة القاري : ج 20 / 304 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 6 / 31 . [2] سورة الطلاق : الآية 4 . [3] سورة البقرة : الآية 234 .
339
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 339